( الثالث ) ( و ) وقال زوال العقل أو تغطيته وغيره ولو تلجم فلم يخرج شيء ، إلحاقا بالغالب على الأصح ، إلا النوم اليسير ( و أبو الخطاب ) عرفا وقيل : ما لم يتغير عن هيئته كسقوط ، وقيل مع بقاء نومه ، وعنه والكثير من جالس ( و م ) إن اعتمد بمقعدته على الأرض ، وهل ينتقض من قائم وراكع وساجد ( ش هـ ) فيه روايتان ( م 7 - 8 ) وعنه القائم كجالس [ ص: 179 ] اختاره جماعة ، وإن رأى رؤيا فهو كثير ( هـ ) وعنه : لا ، وهي أظهر . ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع ، ش لا ( و وعنه هـ ر ) وعن ش لا ينقض نوم مطلقا ، واختاره أحمد شيخنا إن ظن بقاء طهره .