[ ص: 176 ] ( الثاني ) ( خروج بول أو غائط من بقية البدن ) وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس ، في رواية اختارها ش وجماعة كثيرة ، وجزم به في التلخيص وغيره ، نقل الجماعة وذكر القاضي : المذهب كل أحد بحسبه ( الشيخ م هـ ) وعنه ينقض اليسير ( و هـ ) وقال شيخنا : لا ينقض مطلقا ( و م ) واختاره ش الآجري في غير القيء ، وإن فنجس كالقيء ، وذكره الأصحاب ، ومنهم شرب ماء وقذفه في الحال ، ويتوجه تخريج واحتمال إن تغير كدهن قطره في إحليله . القاضي
وقال أبو الحسين : لا ينقض [ ص: 177 ] بلغم كثير في إحدى الروايتين ( و هـ ) وعنه بلى ، وبه قال ، وأصلها هل يفطر الصائم ؟ لنا : إنها تخلق من البدن كبلغم الرأس ، فإن قيل : البلغم يختلط بنجاسة المعدة فينجس كماء شربه ثم قاءه ; قيل : البلغم يتميز من نجاسة تجاوره ، والنجاسة التي معه لو انفردت لم تكن كثيرة ، وفارق ماء شربه ثم قاءه ، لأنه إذا حصل في الجوف خالطته أجزاء نجسة لا تميز عنه ، فيصير عين النجاسة ، كذا قال : لكن فيه إن ما قاءه لا ينجس إلا بوصوله إلى الجوف ، وكذا هو ظاهر كلام أبو يوسف وغيره ، قالوا : لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا بالاستحالة ، ويؤيده ما سبق في دهن قطر في إحليله ، ولم أجد تصريحا بخلافه . وينقض دم كثير مصه علق أو قراد ، لا ذباب وبعوض ، لقلته ومشقة الاحتراز منه ، ذكره القاضي . أبو المعالي
وقال الحنفية : إن كان صغيرا كذباب وبعوض لم ينقض ، وإلا نقض ، وإن لم يخرج الدم بنفسه بل بقطنة ونحوها نقض ( و هـ ) ولا ينقض عند الحنفية حصاة ، ولا قطعة لحم ، ولا دود ، واختلفوا فيه إذا خرج من الفرج ، ولا ينقض عندهم القيء إلا ملء الفم ، وإن غلب الريق الدم لم ينقض عندهم ، وإن انسد المخرج وفتح غيره .
وقال وغيره : أسفل المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد ، وقيل إلا في النقض بريح منه ، ويتوجه عليه بقية الأحكام ، وفي إجزاء الاستجمار ، وقيل حتى مع بقاء المخرج وجهان ( م 6 ) وأحكام المخرج باقية ، قال في النهاية : إلا أن يكون [ ص: 178 ] سد حلقه ، فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى . ابن عقيل