، وله السؤال عند آية رحمة ، والتعوذ عند آية عذاب يستحب ( و وعنه ) وظاهره لكل مصل ، ش يكره في فرض ( و وعنه هـ ) وذكر م في جوازه فيه روايتين ، أبو الوفاء يفعله وحده ، ونقل وعنه الفضل لا بأس أن يقوله مأموم ، ويخفض صوته .
وقال ، أبو بكر الدينوري وابن الجوزي معنى ذلك تكرار الآية ، قال بعضهم وليس بشيء ، قال : إذا قرأ { أحمد أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } في صلاة وغيرها قال " سبحانك فبلى " في فرض ونفل وقال لا يقوله فيهما . ابن عقيل
وقال أيضا ما سبق أنه لا يجيب المؤذن في نفل ، قال وكذا إن قرأ في نفل { أليس الله بأحكم الحاكمين } قال بلى لا يفعل ، وفي هذا خبر فيه نظر ، بخلاف الآية الأولى ، وقد قيل لأحمد أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } هل يقول : سبحان ربي الأعلى ؟ ؟ قال إن شاء في نفسه ، ولا يجهر به ، وسئل بعض أصحابنا المتأخرين عن [ ص: 482 ] إذا قرأ { فيتوقف ، وقد روى القراءة بما فيه دعاء هل يحصلان له ؟ ؟ وقال صحيح على شرط الحاكم عن البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي ذر } فيتوجه الحصول بهذا الخبر ، ولتضمن ما أتى به ذلك . إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش ، فتعلموهن ، وعلموهن نساءكم وأبناءكم ، فإنها صلاة ، وقرآن ، ودعاء