( وإنما ( في حال الحرب ) كأن أغرى به كلبا ، أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته ووقف في مقابلته حتى قتله بمغراه ؛ لأنه خاطر بروحه حيث صبر في مقابلته حتى عقره الكلب قاله يستحق ) القاتل السلب ( بركوب غرر يكفي به ) أي الركوب ، أو الغرر المسلمين ( شر كافر ) أصلي مقبل على القتال القاضي ، وهو صريح في رد إلحاق ابن الرفعة إغراءه له ، وهو في نحو حصن ؛ لأنه هنا لم يخاطر بشيء أصلا وفي أن المراد أنه وقف قريبا من الكلب حتى قتله وحينئذ فمقابلته تصح بالموحدة نظرا لقربه المذكور وبالفوقية نظرا لمقاتلته الكلب الذي هو آلة للكافر فتعيين الأذرعي الثاني بعيد ( فلو ، أو نحو شيخ هرم ( أو أسيرا ) لغيره وإلا فسيأتي ( أو قتله وقد انهزم الكفار ) بالكلية بخلاف ما إذا تحيزوا ، أو قصدوا نحو خديعة لبقاء القتال ويظهر فيما لو انهزم واحد فتبعه حتى قتله مرتكبا الغرر فيه أن له سلبه ، وإن بعد عن الجيش وانقطعت نسبته عنه بخلاف المنهزم بانهزام جيشه لاندفاع شره ثم رأيت رمي من حصن أو من الصف ، أو قتل نائما ) ، أو غافلا ، أو مشغولا الماوردي قال إن قتله وقد ولى عن الحرب تاركا لها فلا سلب له إلا إن فر ؛ لأن الحرب كر وفر والإمام .
قال المنهزم من فارق المعترك مصرا لا من تردد بين الميسرة والميمنة ( فلا سلب ) لعدم التغرير بالنفس الذي جعل له السلب في مقابلته ولو فهو للمثخن لما يأتي فإن لم يثخنه فللثاني ، أو أثخنه واحد وقتله آخر فلهما فإن منعه فهو الآسر ولو كان أحدهما لا سلب له كمخذل كان ما يثبت له لولا المانع غنيمة وعبارة أصله من وراء الصف فحذف وراء لإيهامها وفهم صورتها مما ذكره بالأولى وقول أمسكه واحد ولم يمنعه الهرب فقتله آخر السبكي إن هذا حسن لمن لم يلتزم في الاختصار الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير [ ص: 144 ] وإلا لم يجز عجيب إذ من شأن المختصر تغيير ما أوهم سيما إن كان فيما أتى به زيادة مسألة على أن المصنف التزم التغيير في خطبته فما قاله السبكي لا يلاقي صنيعه أصلا ( وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ ) يعني يزيل ضوء ( عينيه ) أو العين الباقية له ( أو يقطع يديه ورجليه ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { أعطى سلب أبي جهل لعنه الله لمثخنيه ابني عفراء دون قاتله رضي الله عنهم ابن مسعود } ( وكذا لو أسره ) فقتله الإمام ، أو من عليه ، أو أرقه ، أو فداه نعم لا حق له في رقبته وفدائه ؛ لأن اسم السلب لا يقع عليهما ( أو قطع يديه ، أو رجليه ) ، أو قطع يدا أو رجلا ( في الأظهر ) ؛ لأنه أزال أعظم امتناعه وفرض بقائه مع هذا ، أو ما قبله نادر