الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يخمس السلب على المشهور ) للاتباع صححه ابن حبان ( وبعد السلب يخرج ) من رأس مال الغنيمة حيث لا متطوع ( مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما ) من المؤن اللازمة للحاجة إليها ولا يجوز له إخراجها وثم متطوع ولا بأكثر من أجرة المثل ؛ لأنه كولي اليتيم ( ثم يخمس الباقي ) ، وإن شرط عليهم عدم تخميسه فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب على رقعة لله أو للمصالح وعلى أربعة للغانمين وتدرج في بنادق ويقرع فما خرج لله جعل خمسه للخمسة السابقين في الفيء كما قال ( فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق ) والأربعة الباقية للغانمين وتقدم قسمتها بينهم لحضورهم ويكره تأخيرها لدارنا بل يحرم إن طلبوا تعجيلها ولو بلسان الحال كما بحثه الأذرعي وأفهم المتن أنه لا يصح شرط الإمام من غنم شيئا فهو له وفي قول يصح وعليه الأئمة الثلاثة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويكتب إلخ ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سببه . ( قوله : ويكره تأخيرها ) قال في الروض بلا عذر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : يخرج ) كذا في نسخ الشارح بمثناة تحتية وضبطه النهاية والمغني نقلا عن خط المصنف بمثناة فوقية . ( قوله : حيث لا متطوع ) الأنسب لما يأتي زيادة ويكون ذلك بالمصلحة ( قوله : من المؤن اللازمة ) كأجرة حمال وراع .

                                                                                                                              ( قوله : ولا يجوز إلخ ) الأولى التفريع ( قوله : وإن شرط إلخ ) غاية عبارة المغني ، وإن شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم لم يصح شرطه ووجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة أم لا . ا هـ . ( قوله : ويكتب على رقعة إلخ ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سببه . ا هـ سم أقول إن الغانمين هنا مالكون للأخماس الأربعة وحاضرون ومحصورون ويجب دفع الأخماس الأربعة إليهم حالا على ما يأتي فوجبت القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الملاك ، وأما الفيء فأمره موكول إلى الإمام ، ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى . ا هـ رشيدي . ( قوله : في بنادق ) أي : متساوية . ا هـ مغني . ( قوله : فما خرج لله ) أي : أو للمصالح . ا هـ مغني . ( قوله : ويقدم قسمتها إلخ ) أي : يستحب أن يكون قسمة ما للغانمين في دار الحرب . ( قوله : ويكره تأخيرها إلخ ) أي : بلا عذر روض ومغني . ( قوله : ولو بلسان الحال ) قد يؤخذ منه أن المدين يحرم عليه عدم توفية الدين إذا دلت القرينة على الطلب من الدائن . ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : وأفهم المتن إلخ ) أي : حيث أطلق التخميس وقد تقرر في محله أن مطلقات العلوم ضرورية




                                                                                                                              الخدمات العلمية