( والثالث ) الآية ( وهو ) أي اليتيم ( صغير ) لم يبلغ بسن ، أو احتلام لخبر { اليتامى } لا يتم بعد احتلام حسنه المصنف وضعفه غيره ( لا أب له ) [ ص: 134 ] وإن كان له جد ولو لم يكن من أولاد المرتزقة ويدخل فيه ولد الزنا والمنفي لا اللقيط على الأوجه ؛ لأنا لم نتحقق فقد أبيه على أنه غني بنفقته في بيت المال مثلا أما فاقد الأم فيقال له منقطع ويتيم البهائم فاقد أمه والطيور فاقدهما ( ويشترط ) إسلامه و ( فقره ) ، أو مسكنته ( على المشهور ) ؛ لأن لفظ اليتم يشعر بالحاجة وفائدة ذكرهم هنا مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من البينة وكذا في الهاشمي والمطلبي نعم ذكر جمع أنه لا بد معها فيهما من استفاضة لنسبه ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار أحوالهم فاحتيط له دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا وهل يلحق أهل الخمس الأول بمن يليهم في اشتراط البينة ، أو بمن يأتي في الاكتفاء بقولهم محل نظر والأقرب الأول لسهولة الاطلاع على حالهم غالبا