( والرابع والخامس ) ولو بقولهم بلا يمين ، وإن اتهموا نعم يظهر في مدعي تلف مال له عرف أو عيال أنه يكلف بينة نظير ما يأتي في الباب الآتي وذلك للآية ويأتي بيانهما والمساكين يشملون الفقراء ولهما مال ثان ، وهو الكفارة وثالث ، وهو الزكاة ويشترط الإسلام في الكل والفقر في ابن السبيل أيضا ولو المساكين وابن السبيل أعطي بأحدهما إلا الغزو مع نحو القرابة فيعطى بهما وإلا من اجتمع فيه يتم ومسكنة فيعطى باليتم فقط ؛ لأنه وصف لازم والمسكنة منفكة كذا قاله اجتمع وصفان في واحد الماوردي وجزم به غيره وفيه نظر كيف والمسكنة شرط لليتيم فلا يتصور اجتماعهما مستقلين حتى يقال يعطى باليتم فقط ثم رأيت الأذرعي قال عقبه ، وهو فرع ساقط ؛ لأن اليتيم لا بد له من فقر ، أو مسكنة ، وهو صريح فيما ذكرته وبتسليمه فارق أخذ غاز هاشمي مثلا بهما هنا بأن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها ومنه يؤخذ أن نحو العلم كالغزو