الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والرابع والخامس المساكين وابن السبيل ) ولو بقولهم بلا يمين ، وإن اتهموا نعم يظهر في مدعي تلف مال له عرف أو عيال أنه يكلف بينة نظير ما يأتي في الباب الآتي وذلك للآية ويأتي بيانهما والمساكين يشملون الفقراء ولهما مال ثان ، وهو الكفارة وثالث ، وهو الزكاة ويشترط الإسلام في الكل والفقر في ابن السبيل أيضا ولو اجتمع وصفان في واحد أعطي بأحدهما إلا الغزو مع نحو القرابة فيعطى بهما وإلا من اجتمع فيه يتم ومسكنة فيعطى باليتم فقط ؛ لأنه وصف لازم والمسكنة منفكة كذا قاله الماوردي وجزم به غيره وفيه نظر كيف والمسكنة شرط لليتيم فلا يتصور اجتماعهما مستقلين حتى يقال يعطى باليتم فقط ثم رأيت الأذرعي قال عقبه ، وهو فرع ساقط ؛ لأن اليتيم لا بد له من فقر ، أو مسكنة ، وهو صريح فيما ذكرته وبتسليمه فارق أخذ غاز هاشمي مثلا بهما هنا بأن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها ومنه يؤخذ أن نحو العلم كالغزو

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم يظهر إلخ ) كذا اعتمده م ر .

                                                                                                                              ( قوله : والمسكنة منفكة ) أي : فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها ، وزوالها بخلاف اليتيم فإنه في وقته يستحيل انفكاكه ، وزواله فتأمله ، فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة ، فقال : اليتيم يزول أيضا بالبلوغ . ( قوله : كيف والمسكنة شرط لليتيم إلخ ) قد يقال : شرطيتها له لا تنافي استقلالها في حد ذاتها ففيها جهتان فقد يتوهم الأخذ بها من حيث الاستقلال . ( قوله : وبتسليمه فارق إلخ ) ويجاب عنه بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى [ ص: 135 ] لا من سهم المساكين شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : عرف ) نعت مال . ( قوله : أو عيال ) بالجر عطفا على تلف إلخ ( قوله : ويأتي ) أي : في الباب الآتي بيانهما أي : المساكين وابن السبيل . ( قوله : ولهما ) أي : المساكين والفقراء ( قوله : في الكل ) أي : في كل من المساكين وابن السبيل . ( قوله : مع نحو ) أي : كاليتيم ، وقوله : القرابة أي : كونه من بني هاشم أو المطلب ، وقوله : فيعطى باليتيم فقط معتمد . ا هـ ع ش . ( قوله : والمسكنة منفكة ) أي : فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها وزوالها بخلاف اليتيم فإنه في وقته أي : قبل بلوغه يستحيل انفكاكه وزواله ، فتأمل فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة فقال اليتيم يزول أيضا بالبلوغ سم على حج . ا هـ ع ش . ( قوله : عقبه ) أي : عقب كلام الماوردي ، وقوله : وهو أي : قول الماوردي من اجتمع فيه يتم ومسكنة إلخ ، وقوله : وهو أي : قول الأذرعي ، وقوله فيما ذكرته أي النظر . ( قوله : وبتسليمه ) أي : ما قاله الماوردي من تصور اجتماعهما مستقلين ، وقوله : فارق أي : المسكنة . ( قوله : بهما ) أي : بالغزو وكونه هاشميا . ( قوله : ومنه ) أي : الفرق المذكور ( قوله : أن نحو العلم كالغزو ) أي : فيأخذ شخص باشتغال العلم ونحو القرابة معا




                                                                                                                              الخدمات العلمية