الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وللعنوي إحداث الكنيسة إن شرط وإلا فلا )

                                                                                                                            ش : مذهب ابن القاسم على ما نقله ابن عرفة أن يترك لأهل الذمة كنائسهم القديمة في بلد العنوة المقر بها أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم وأنه لا يجوز إحداثها إلا أن يعطوا ذلك وهذا هو المأخوذ من المدونة في كتاب الجعل والإجارة بعد تأمل كلامه وكلام شراحه ، وقال عبد الملك : لا يجوز الإحداث مطلقا ولا يترك لهم كنيسة وهو الذي نقله في الجواهر وهو الذي رآه البساطي فاعترض على المؤلف فراجعه إن شئت وعليه اقتصر في الإرشاد .

                                                                                                                            ص ( وللصلحي الإحداث )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة ولهم أن يحدثوها أي الكنائس في بلد صولحوا عليها انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة : ويجوز أي الإحداث لهم بأرض الصلح إن لم يكن بها معهم مسلمون وإلا فعلى قول ابن القاسم وابن الماجشون انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) فإن أسلم الصلحي ، أو اشترى مسلم دارا في مدينتهم ، أو قريتهم وقلنا : يجوز لأهل الصلح الإحداث فهل يجوز له أن يبيعهم داره ، أو يكريها لهم ليعملوها كنيسة ، أو بيت نار ؟

                                                                                                                            قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة : إن ذلك لا يجوز .

                                                                                                                            ( فرع ) مرتب قال ابن يونس واختلف شيوخنا : كيف الحكم إن نزل ؟

                                                                                                                            فقال بعضهم يتصدق بالثمن والكراء وقال بعضهم يتصدق بفضلة هذا الثمن والكراء على ثمن الدار وكرائها على أن لا تتخذ كنيسة وقال بعضهم : أما في البيع فيتصدق بالفضلة كما ذكر ، وأما في الكراء فيتصدق بالجملة وبه أقول انتهى ، وهذا يأتي للمصنف إن شاء الله .

                                                                                                                            ( حكاية ) قال المتيطي : جاء في الخبر أن [ ص: 385 ] الوليد بن عبد الملك هدم كنيسة للروم وكان أبوه عبد الملك قد أذن لهم فيها بوجه اقتضى ذلك فكتب ملكهم إلى الوليد وهو يقول إن أباك قد أذن لنا في البناء لوجه اقتضى ذلك وأنت هدمتها ، فإما أن يكون أبوك قد أصاب وأخطأت أنت وإما أن تكون أصبت وأخطأ أبوك ، فأشكل على الوليد الجواب وطلبه من أهل الفطنة حتى تكلم فيه مع الفرزدق فقال له : الجواب ما حكاه الله في قصة سليمان وداود { وكلا آتينا حكما وعلما } الآية فاستحسن الوليد هذا الجواب وعلم فطنته وأتحفه بعطية قال المشذالي : حاصل هذا الجواب أنا لا نسلم إلى انحصار القسمة في إصابة أحدهما وخطأ الآخر حتى تكون من مادة مانعة الجمع والخلو ; لجواز إصابتهما معا لنظر ورأي رآه كل منهما انتهى من كتاب الجعل والإجارة والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية