( كتاب الجهاد ) . ص ( باب الجهاد في أهم جهة كل سنة ، وإن خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية )
ش : [ ص: 347 ] التعب والمشقة مأخوذ من الجهد الجهاد في اللغة قال ، وفي الشرع ابن عرفة قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله ، أو حضوره له ، أو دخول أرضه فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور أنه غير نقض ، وقول هو قتال العدو لإعلاء كلمة الإسلام غير منعكس بالأخيرين ، وهما جهاد اتفاقا وقول ابن هارون ابن عبد السلام هو إتعاب النفس في مقاتلة العدو كذلك وغير مطرد بقتاله لا لإعلاء كلمة الله ، انتهى . وقال ابن عرفة أيضا قال في الكافي : فرض على الإمام إغزاء طائفة للعدو في كل سنة يخرج هو بها أو من يثق به ، وفرض على الناس في أموالهم وأنفسهم الخروج المذكور لا خروجهم كافة ، والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة أبو عمر
زاد ابن شاس عنه وعلى الإمام رعي النصفة في المناوبة بين الناس ، وعزا القرافي جميع ذلك لعبد الملك ، ثم قال اللخمي عن الداودي بقي فرضه بعد الفتح على من يلي العدو وسقط عمن بعد عنه المازري قوله بيان لتعلق فرض الكفاية بمن حضر محل متعلقه قادرا عليه دون من بعد عنه لعسره ، وإن عصى الحاضر تعلق بمن يليه ، انتهى .
( فائدة ) إن قيل فالجواب ما قال كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين خلفوا مع أنه فرض كفاية السهيلي في الروض الأنف في حديث الثلاثة إنه كان على الأنصار فرض عين عليه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان تخلفهم في هذه الغزاة كبيرة . كذا قال ابن بطال ، انتهى .