الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ثم ركعتان ) ش ظاهره أن السنة ركعتان بخصوصهما ، وليس كذلك ، وإنما السنة الركوع عند الإحرام ، كما قال في مناسكه : الثالثة : أن يصلي ركعتين فأكثر من غير الفريضة انتهى .

                                                                                                                            وقال في المدونة : والمستحب إحرامه بإثر النافلة ، ولا حد لتنفله ، وقال المازري في شرح التلقين في أول كتاب الصلاة : وينبغي أن يتأمل تحرير أبي محمد لما ذكر ركوع الحج ، فقال : ركعتا الطواف والركوع عند الإحرام ، وهذه إشارة منه إلى أنه لم يشتهر في أصل الشرع الاقتصار على ركعتين عند الإحرام ، كما اشتهر الاقتصار عليهما عقب الطواف فلهذا لم يقل : ركعتا الإحرام ، كما قال : ركعتا الطواف انتهى .

                                                                                                                            فتأمله ، فإنه حسن ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( والفرض مجزئ ) ش يعني أن الإحرام عقب الفرض مجزئ قال المصنف في مناسكه في التوضيح : السنة الثالثة : أن يحرم إثر صلاة ، والمستحب أن تكون نافلة ليكون للإحرام صلاة تخصه ، ويدل على الاستحباب قوله : يعني ابن الحاجب : فإن اتفق فرض أجزأ ، وفي المذهب قول : أنه لا رجحان للنافلة انتهى .

                                                                                                                            فدل كلامه على أن أصل السنة يحصل بالإحرام عقب الفريضة فتأمله .

                                                                                                                            ص ( يحرم إذا استوى والماشي إذا مشى ) ش تصوره ظاهر ، وقال في مناسكه الشيخ يوسف بن عمر : فإذا فرغ من صلاته ركب راحلته ، فإذا استوت به قائمة أحرم ، وإن [ ص: 106 ] ركبها قائمة فحين يستوي عليها انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية