الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن رجلا وجد لقيطا معه مال فوضعه القاضي على يده ، وقال أنفق عليه منه فهو جائز لأن ذلك المال للقيط فإنه موجود معه فكانت يده أسبق إليه من يد غيره ، وإنما ينفق عليه من ماله ، ولأن الظاهر أن واضعه وضع ذلك المال لينفق عليه منه ، والبناء على الظاهر جائز ما لم يظهر خلافه ، وهو مصدق في نفقة مثله لأنه أمين يخبر بما هو محتمل ، وينكر وجوب الضمان عليه فيقبل قوله في ذلك كمن دفع إلى إنسان مالا ، وأمره بأن ينفق على عياله يقبل قوله في نفقة مثلهم ، وما اشترى من طعام أو كسوة فهو جائز عليه لأن القاضي لما أمره بإنفاق المال عليه فقد أمره بأن يشتري به ما يحتاج إليه من الطعام والكسوة ، وللقاضي عليه هذه الولاية فكذلك ما يملكه الملتقط بأمر القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية