هدر أما في الذكور منهم فلاستحقاق قتلهم بالردة ، ومن استوفى قتلا مستحقا يكون محسنا لا جانيا ، وفي الإناث قتل المملوكة بعد الردة كقتل الحرة ، ومن قتل حرة مرتدة لم يضمن شيئا ، وإن ارتكب ما لا يحل ، ويؤدب على ذلك فكذلك الأمة قال : لأن بعض الفقهاء يرى عليها القتل ، ولأنها كالحربية ، والحربية لا تقتل ، ولو قتلها قاتل لا يلزمه شيء فكذلك المرتدة . والجناية على المماليك في الردة
( فإن قيل ) فلماذا لا تسترق في دارنا . ؟ قلنا : لبقاء [ ص: 113 ] الإحراز ، ومن ضرورة تأكد الحرمة بالإحراز منع الاسترقاق ، وليس من ضرورته تقوم الدم كما في المقضي عليها بالرجم ، وإذا كان هدر الدم مما يثبت مع الإحراز يثبت ذلك في حق المرتدة فكانت فيه كالحربية .