وإذا فلا نكاح بينه وبينهن سواء تزوجهن في عقدة أو في عقد ; لأن الرق المعترض في الزوج ينافي نكاح الأربع بقاء وابتداء ، وليس بعضهن بأولى من البعض في التفريق بينه وبينها فتقع الفرقة بينه وبينهن ، كما لو تزوج رضيعتين فجاءت امرأة فأرضعتهما ، ولا فرق فالمنافي هناك عارض في المحل بعد صحة نكاحهما ، وهو الأختية ، وههنا عارض في الزوج بعد صحة نكاحهن ، فإن كانت قد ماتت امرأتان منهن فنكاح الباقيتين جائز ; لأنه حين استرق فليس في نكاحه إلا اثنتين ، ورقه لا ينافي نكاح اثنتين ابتداء ولا بقاء ، وقد تقدم بيان هذه الفصول في النكاح ، وذكرنا أنه يكره للمسلم أن يتزوج كتابية في دار الحرب . ولا بأس له أن يتناول من ذبائح أهل الكتاب منهم ، وذلك منقول عن تزوج الحر الحربي أربع نسوة ثم سبي وسبين معه رضي الله عنه ثم كراهة النكاح لمعنى كراهة التوطن فيهم أو مخافة أن يبقى له نسل في دار الحرب أو ما فيه من تعريض ولده للرق إذا سبيت ، والولد في بطنها ، وذلك لا يوجد في الذبائح . علي