وعن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } والمشهور فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { نهى أن تدخل المصاحف أرض العدو } وإنما نهى عن ذلك مخافة أن تناله أيدي العدو ويستخفوا به فعلى هذا النهي في سرية ليست لهم منعة قوية فأما إذا كانوا جندا عظيما كالصائفة فلا بأس بأن يتبرك الرجل منهم بحمل المصحف مع نفسه ليقرأ فيه لأنهم يأمنون من ذلك لقوتهم وشوكتهم . : لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو
( فإن قيل ) : أهل الشرك وإن كانوا يزعمون أن القرآن ليس بكلام الله تعالى فيقرون أنه كلام حكيم فصيح فكيف يستخفون به ، ( قلنا ) إنما يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين وقد ظهر ذلك من فعل القرامطة في الموضع الذي أظهروا فيه اعتقادهم على ما ذكره ابن رزام في كتابه أنهم كانوا يستنجون بالمصاحف وذكر رحمه الله تعالى في مشكل الآثار أن هذا النهي كان في ذلك الوقت لأنه يخاف فوت شيء من القرآن من أيدي المسلمين فأما في زماننا فقد كثرت المصاحف وكثر الحافظون للقرآن عن ظهر القلب فلا بأس الطحاوي لأنه لا يخاف فوت شيء من القرآن وإن وقع بعض المصاحف في أيديهم . بحمل المصحف إلى أرض العدو