وذكر عن الزهري رحمه الله تعالى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : لا تعقر الخيل في أرض العدو } وهو دليلنا على رحمه الله تعالى فإنه يجوز العقر فيما يقوم عليه من الدواب من الغنيمة كانت أو من غيرها لحديث مالك جعفر الطيار رضي الله عنه فإنه لما استقتل يوم موته وعلم أنه لا ينجو منهم عقر فرسه [ ص: 29 ] وتقدم في نحر العدو حتى قتل ، ولكنا نقول في العقر مثلة { } ولعل فعل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور جعفر رضي الله عنه كان قبل النهي فانتسخ به .