( 7596 ) فصل : ، لم يجب رده إليهم ، ولم يجز ذلك ، سواء كان حرا أو عبدا ، أو رجلا أو امرأة . ولا يجب رد مهر المرأة . وقال أصحاب وإذا عقد الهدنة مطلقا ، فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان : إن خرج العبد إلينا قبل إسلامه ، ثم أسلم ، لم يرد إليهم ، وإن أسلم قبل خروجه ، ثم خرج إلينا ، لم يصر حرا ، لأنهم في أمان منا ، والهدنة تمنع من جواز القهر . وقال الشافعي في قول له : الشافعي ; لقول الله تعالى : { إذا جاءت امرأة له مسلمة ، وجب رد مهرها وآتوهم ما أنفقوا } . يعني رد مهرها إلى زوجها إذا جاء يطلبها ، وإن جاء غيره ، لم يرد إليه شيء .
ولنا ، أنه من غير أهل دار الإسلام ، خرج إلينا ، فلم يجب رده ، ولا رد شيء بدلا عنه ، كالحر من الرجال ، وكالعبد إذا خرج ثم أسلم . قولهم : إنهم في أمان منا . قلنا : إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام ، الذين هم في قبضة الإمام ، فأما من هو في دارهم ، ومن ليس في قبضته ، فلا يمنع منه ، بدليل ما لو خرج العبد قبل إسلامه ، ولهذا { أبو بصير الرجل الذي جاء لرده ، لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضمنه ، ولما انفرد هو وأبو جندل وأصحابهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ، فقطعوا الطريق عليهم ، وقتلوا من قتلوا منهم ، وأخذوا المال ، لم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم برد ما أخذوه ، ولا غرامة ما أتلفوه } . لما قتل
وهذا الذي أسلم كان في دارهم وقبضتهم ، وقهرهم على نفسه ، فصار حرا ، كما لو أسلم بعد خروجه . وأما المرأة ، فلا يجب رد مهرها ; لأنها لم تأخذ منه شيئا ، ولو أخذته كانت قد قهرتهم عليه في دار القهر ، ولو وجب عليها عوضه ، لوجب مهر المثل دون المسمى . والآية ، قال : تبيح رد المهر . وقال قتادة ، عطاء والزهري ، : لا يعمل بها اليوم . وعلى أن الآية إنما نزلت في قضية والثوري الحديبية ، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم شرط لهم رد من جاءه مسلما ، فلما منع الله رد النساء ، أمر برد مهورهن ، وكلامنا فيما إذا وقع الصلح مطلقا ، فليس هو معنى ما تناوله الأمر .
وإن وقع الكلام فيما إذا شرط رد النساء ، لم يصح أيضا ; لأن الشرط الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم شرطه ، كان صحيحا ، وقد نسخ ، فإذا شرط الآن كان باطلا ، فلا يجوز قياسه على الصحيح ، ولا إلحاقه به .