( 7595 ) فصل : ; لأنه آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده ، كما أمن من في قبضته منهم . ومن وإذا عقد الهدنة ، فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة ، فعليه ضمانه ، ولا تلزمه أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا ، ولا حماية بعضهم من بعض ; لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط . حمايتهم من أهل الحرب
فإن أغار عليهم قوم آخرون فسبوهم . لم يلزمه استنقاذهم ، وليس للمسلمين شراؤهم ; لأنهم في عهدهم ، فلا يجوز لهم أذاهم ولا استرقاقهم . وذكر ما يدل على هذا . ويحتمل جواز ذلك . وهو مذهب الشافعي ، لأنه لا يجب أن يدفع عنهم ، فلا يحرم استرقاقهم ، بخلاف أهل الذمة . فعلى هذا ، إن استولى المسلمون على الذين أسروهم ، وأخذوا أموالهم ، فاستنقذوا ذلك منهم ، لم يلزم رده [ ص: 241 ] إليهم ، على هذا القول . أبي حنيفة
ومقتضى القول الأول وجوب رده ، كما ترد أموال أهل الذمة إليهم .