الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7595 ) فصل : وإذا عقد الهدنة ، فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة ; لأنه آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده ، كما أمن من في قبضته منهم . ومن أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا ، فعليه ضمانه ، ولا تلزمه حمايتهم من أهل الحرب ، ولا حماية بعضهم من بعض ; لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط .

                                                                                                                                            فإن أغار عليهم قوم آخرون فسبوهم . لم يلزمه استنقاذهم ، وليس للمسلمين شراؤهم ; لأنهم في عهدهم ، فلا يجوز لهم أذاهم ولا استرقاقهم . وذكر الشافعي ما يدل على هذا . ويحتمل جواز ذلك . وهو مذهب أبي حنيفة ، لأنه لا يجب أن يدفع عنهم ، فلا يحرم استرقاقهم ، بخلاف أهل الذمة . فعلى هذا ، إن استولى المسلمون على الذين أسروهم ، وأخذوا أموالهم ، فاستنقذوا ذلك منهم ، لم يلزم رده [ ص: 241 ] إليهم ، على هذا القول .

                                                                                                                                            ومقتضى القول الأول وجوب رده ، كما ترد أموال أهل الذمة إليهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية