( 7588 ) مسألة ; قال : ومن كان له مع المسلمين عهد ، فنقضوه حوربوا ، وقتل رجالهم ، ولم تسب ذراريهم ، ولم يسترقوا ، إلا من ولد بعد نقضه وجملة ذلك أن فإنه يقتل رجالهم ، ولا تسبى ذراريهم الموجودون قبل النقض ، لأن العهد شملهم جميعا ، ودخلت فيهم الذرية ، والنقض إنما وجد من رجالهم ، فتختص إباحة الدماء بهم ، ومن الممكن أن ينفرد الرجل بالعهد والأمان ، دون ذريته وذريته دونه ، فجاز أن ينتقض العهد فيه دونهم ، والنقض إنما وجد من الرجال البالغين ، دون الذرية ، فيجب أن يختص حكمه بهم . أهل الذمة إذا نقضوا العهد ، أو أخذ رجل الأمان لنفسه وذريته ، ثم نقض العهد ،
قال : قالت أحمد امرأة علقمة لما ارتد : إن كان علقمة ارتد ، فأنا لم أرتد . وقال الحسن ، في من نقض العهد : ليس على الذرية شيء . فأما ; لأنه لم يثبت له أمان بحال . وسواء فيما ذكرنا لحقوا بدار الحرب ، أو أقاموا بدار الإسلام . من ولد فيهم بعد نقض العهد ، جاز استرقاقه ، جاز سبيها ; لأنها بالغة عاقلة نقضت العهد ، فأشبهت الرجل ، ومن لم تنقض العهد ، لم ينتقض عهدها بنقض زوجها . فأما نساؤهم ، فمن لحقت منهن بدار الحرب طائعة ، أو وافقت زوجها في نقض العهد