الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            الموضع الثاني : إذا وطئ جارية امرأته بإذنها ، فإنه يجلد مائة ، ولا يرجم إن كان ثيبا ، ولا يغرب إن كان بكرا . وإن لم تكن أحلتها له ، فهو زان ، حكمه حكم الزاني بجارية الأجنبي . وحكي عن النخعي أنه يعزر ، ولا حد عليه ; لأنه يملك امرأته ، فكانت له شبهة في مملوكتها . وعن عمر وعلي ، وعطاء ، وقتادة ، والشافعي ، ومالك ، أنه كوطء الأجنبية ، سواء أحلتها له ، أو لم تحلها ; لأنه لا شبهة له فيها ، فأشبه وطء جارية أخته ، ولأنه إباحة لوطء محرمة عليه ، فلم يكن شبهة ، كإباحة سائر الملاك . [ ص: 57 ] وعن ابن مسعود ، والحسن ، إن كان استكرهها فعليه غرم مثلها ، وتعتق ، وإن كانت طاوعته ، فعليه غرم مثلها ويملكها ; لأن هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه ابن عبد البر ، وقال : هذا حديث صحيح .

                                                                                                                                            ولنا ، ما روى أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم ، أن { رجلا يقال له : عبد الرحمن بن حنين ، وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير ، وهو أمير على الكوفة ، فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك ، جلدناك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك ، رجمناك بالحجارة . فوجدوها أحلتها له ، فجلده مائة . } وإن علقت من هذا الوطء ، فهل يلحقه النسب ؟ على روايتين ; إحداهما ، يلحق به ; لأنه وطء لا يجب به الحد ، فلحق به النسب ، كوطء الجارية المشتركة . والأخرى ، لا يلحق به ; لأنه وطء في غير ملك ولا شبهة ملك ، أشبه الزنى المحض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية