( 7594 ) فصل : وإن ، جاز أن ينبذ إليهم عهدهم ; لقول الله تعالى : { خاف نقض العهد منهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء } . يعني أعلمهم بنقض عهدهم ، حتى تصير أنت وهم سواء في العلم ، ولا يكفي وقوع ذلك في قبوله ، حتى يكون عن أمارة تدل على ما خافه .
ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولا غارة قبل إعلامهم بنقض العهد ; للآية ، ولأنهم آمنون منه بحكم العهد ، فلا يجوز قتلهم ، ولا أخذ مالهم . فإن قيل : فقد قلتم : إن ، لم ينتقض عهده . قلنا : عقد الذمة آكد ; لأنه يجب على الإمام إجابتهم إليه ، وهو نوع معاوضة ، وعقد مؤبد ، بخلاف الهدنة والأمان ، ولهذا لو نقض بعض أهل الذمة ، لم ينتقض عهد الباقين ، بخلاف الهدنة ، ولأن أهل الذمة في قبضة الإمام ، وتجب ولايته ، ولا يخشى الضرر كثيرا من نقضهم ، بخلاف أهل الهدنة ، فإنه يخاف منهم الغارة على المسلمين ، والضرر الكثير بأخذهم للمسلمين . الذمي إذا خيف منه الخيانة