( 7372 ) فصل : قال : قيل الأثرم : لأبي عبد الله فسهل فيها ، وقال : قد روي ، سيف محلى . ولأنه من حلية السيف ، فأشبه القبيعة . ولذلك يخرج في حلية الدرع والمغفر والخوذة والخف والران ; ولأنه في [ ص: 148 ] معناه . وقيل : الحلية لحمائل السيف ؟ : حلقة المرآة فضة ، ورأس المكحلة فضة ، وما أشبه هذا ؟ . قال : كل شيء يستعمل مثل حلقة المرآة ، فأنا أكرهه ; لأنه يستعمله ، فإن المرآة ترفع بحلقتها . ثم قال : إنما هذا تأويل تأولته أنا . لأبي عبد الله
( 7373 ) فصل : ولا يباح شيء من ذلك إذا كان ذهبا ، إلا أنه قد روي أنه تباح قبيعة السيف . قال : قد روي أنه كان أحمد سيف فيه سبائك من ذهب . وروى لعمر الترمذي بإسناده عن مزيدة العصري ، قال { } وقال : هذا حديث غريب . دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة .
ولا يباح الذهب في غير هذا إلا لضرورة ، كأنف الذهب ، وما ربط به أسنانه ، إذا تحركت . وقال أبو بكر : يباح يسير الذهب ، قياسا له على الفضة ; لكونه أحد الثمنين ، فأشبه الآخر . وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع .