( 7370 ) مسألة : قال : ( فلا بأس ) وجملة ذلك أن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط ; أحدها : أن تكون يسيرة . الثاني : أن تكون من الفضة ، فأما الذهب : فلا يباح ، وقليله وكثيره حرام . وروي عن وإن كان قدح عليه ضبة ، فشرب من غير موضع الضبة ، ، أنه رخص في يسير الذهب . الثالث : أن يكون للحاجة ، أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع ، مثل أن تجعل على شق أو صدع ، وإن قام غيرها مقامها . أبي بكر
وقال : ليس هذا بشرط ، ويجوز اليسير من غير حاجة ، إذا لم يباشر بالاستعمال ، وإنما كره القاضي الحلقة ونحوها ; لأنها تباشر بالاستعمال . وممن رخص في ضبة الفضة أحمد ، سعيد بن جبير وميسرة ، ، وزاذان ، وطاوس ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر وإسحاق ، وقال : قد وضع فاه بين ضبتين . ، وكان عمر بن عبد العزيز لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة منها وكره الشرب في الإناء المفضض ابن عمر ، علي بن الحسين ، وعطاء ، وسالم والمطلب بن عبد الله بن حنطب ونهت عائشة أن يضبب الآنية ، أو يحلقها بالفضة ، ونحو ذلك قول الحسن ، ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة ، أو كان كثيرا ، أو يستعمل ، فيكون قولهم وقول الأولين واحدا ، ولا يكون في المسألة خلاف ، فأما اليسير : كتشعيب القدح ونحوه ، فلا بأس ; ولأن { وابن سيرين } . رواه النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فيه سلسلة من فضة شعب بها بمعناه . ولأن ذلك يسير من الفضة ، فأشبه الخاتم . وكره البخاري أن يباشر موضع الضبة بالاستعمال ، فلا يشرب من موضع الضبة ; لأنه يصير كالشارب من إناء فضة ، وكره الحلقة من فضة ; لأن القدح يرفع بها ، فيباشرها بالاستعمال ، وكذلك ما أشبهه . أحمد