الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7370 ) مسألة : قال : ( وإن كان قدح عليه ضبة ، فشرب من غير موضع الضبة ، فلا بأس ) وجملة ذلك أن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط ; أحدها : أن تكون يسيرة . الثاني : أن تكون من الفضة ، فأما الذهب : فلا يباح ، وقليله وكثيره حرام . وروي عن أبي بكر ، أنه رخص في يسير الذهب . الثالث : أن يكون للحاجة ، أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع ، مثل أن تجعل على شق أو صدع ، وإن قام غيرها مقامها .

                                                                                                                                            وقال القاضي : ليس هذا بشرط ، ويجوز اليسير من غير حاجة ، إذا لم يباشر بالاستعمال ، وإنما كره أحمد الحلقة ونحوها ; لأنها تباشر بالاستعمال . وممن رخص في ضبة الفضة سعيد بن جبير ، وميسرة ، وزاذان ، وطاوس ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق ، وقال : قد وضع عمر بن عبد العزيز فاه بين ضبتين . ، وكان ابن عمر لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة منها وكره الشرب في الإناء المفضض علي بن الحسين ، وعطاء ، وسالم ، والمطلب بن عبد الله بن حنطب ونهت عائشة أن يضبب الآنية ، أو يحلقها بالفضة ، ونحو ذلك قول الحسن ، وابن سيرين ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة ، أو كان كثيرا ، أو يستعمل ، فيكون قولهم وقول الأولين واحدا ، ولا يكون في المسألة خلاف ، فأما اليسير : كتشعيب القدح ونحوه ، فلا بأس ; ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فيه سلسلة من فضة شعب بها } . رواه البخاري بمعناه . ولأن ذلك يسير من الفضة ، فأشبه الخاتم . وكره أحمد أن يباشر موضع الضبة بالاستعمال ، فلا يشرب من موضع الضبة ; لأنه يصير كالشارب من إناء فضة ، وكره الحلقة من فضة ; لأن القدح يرفع بها ، فيباشرها بالاستعمال ، وكذلك ما أشبهه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية