( 7334 ) فصل : ; القسم الأول : إذا اجتمعت الحدود ، لم تخل من ثلاثة أقسام فهي نوعان ; أحدهما : أن يكون فيها قتل ، مثل أن يسرق ، ويزني وهو محصن ، ويشرب الخمر ، ويقتل في المحاربة ، فهذا يقتل ، ويسقط سائرها . وهذا قول أن تكون خالصة لله تعالى ، ، ابن مسعود ، وعطاء والشعبي ، ، والنخعي والأوزاعي ، وحماد ، ، ومالك . وقال وأبي حنيفة : يستوفى جميعها ; لأن ما وجب مع غير القتل ، وجب مع القتل ، كقطع اليد قصاصا . الشافعي
ولنا قول ، قال ابن مسعود سعيد حدثنا حسان بن علي ، حدثنا ، عن مجالد عامر ، عن ، عن مسروق ، قال : إذا اجتمع حدان ، أحدهما القتل ، أحاط القتل بذلك وقال عبد الله يكفيه القتل . وقال : حدثنا إبراهيم ، أخبرنا هشيم ، عن حجاج ، إبراهيم والشعبي ، أنهم قالوا مثل ذلك وهذه أقوال انتشرت في عصر الصحابة والتابعين ، ولم يظهر لها مخالف ، فكانت إجماعا ; ولأنها حدود لله تعالى فيها قتل ، فسقط ما دونه ، كالمحارب إذا قتل وأخذ المال ، فإنه يكتفى بقتله ، ولا يقطع ; ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر ، ومع القتل لا حاجة إلى زجره ، ولا فائدة فيه ، فلا يشرع . ويفارق القصاص ; فإن فيه غرض التشفي والانتقام ، ولا يقصد منه مجرد الزجر ، إذا ثبت هذا فإنه إذا وجد ما يوجب الرجم والقتل للمحاربة ، أو القتل للردة ، أو لترك الصلاة ، فينبغي أن يقتل للمحاربة ، ويسقط الرجم ; لأن في القتل للمحاربة حق آدمي في القصاص ، وإنما أثرت المحاربة في تحريمه ، وحق الآدمي يجب تقديمه . وعطاء
النوع الثاني : أن لا يكون فيها قتل ، فإن جميعها يستوفى من غير خلاف نعلمه ، ويبدأ بالأخف فالأخف ، فإذا شرب وزنى وسرق ، حد للشرب أولا ، ثم حد للزنا ، ثم قطع للسرقة . وإن أخذ المال في المحاربة ، قطع لذلك ، ويدخل فيه القطع للسرقة ; ولأن محل القطعين واحد ، فتداخلا ، كالقتلين . وبهذا قال . وقال الشافعي : يتخير بين البداءة بحد الزنا وقطع السرقة ; لأن كل واحد منهما ثبت بنص القرآن ، ثم يحد للشرب . ولنا أن حد الشرب أخف ، فيقدم ، كحد القذف ، ولا نسلم أن حد الشرب غير منصوص عليه ، في السنة ، ومجمع على وجوبه ، وهذا التقديم على سبيل الاستحباب . ولو بدأ بغيره ، جاز ووقع الموقع . ولا يوالي بين هذه الحدود ; لأنه ربما أفضى إلى تلفه ، بل متى برئ من حد أقيم الذي يليه . أبو حنيفة