( 7333 ) فصل : وإذا فإن كانت الأموال موجودة ، ردت إلى مالكها ، وإن كانت تالفة أو معدومة ، وجب ضمانها على آخذها . وهذا مذهب أخذ المحاربون المال ، وأقيمت فيهم حدود الله تعالى ، . ومقتضى قول أصحاب الرأي : أنها إن كانت تالفة ، لم يلزمها غرامتها ، كقولهم في المسروق إذا قطع السارق . ووجه المذهبين ما تقدم في السرقة . ويجب الضمان على الآخذ دون الردء ; لأن وجود الضمان ليس بحد ، فلا يتعلق بغير المباشر له ، [ ص: 132 ] كالغصب والنهب ، ولو تاب المحاربون قبل القدرة عليهم ، وتعلقت بهم حقوق الآدميين ; من القصاص والضمان ، لاختص ذلك بالمباشر دون الردء لذلك ، ولو وجب الضمان في السرقة ، لتعلق بالمباشر دون الردء ; لما ذكرنا - والله أعلم - . الشافعي