الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7333 ) فصل : وإذا أخذ المحاربون المال ، وأقيمت فيهم حدود الله تعالى ، فإن كانت الأموال موجودة ، ردت إلى مالكها ، وإن كانت تالفة أو معدومة ، وجب ضمانها على آخذها . وهذا مذهب الشافعي . ومقتضى قول أصحاب الرأي : أنها إن كانت تالفة ، لم يلزمها غرامتها ، كقولهم في المسروق إذا قطع السارق . ووجه المذهبين ما تقدم في السرقة . ويجب الضمان على الآخذ دون الردء ; لأن وجود الضمان ليس بحد ، فلا يتعلق بغير المباشر له ، [ ص: 132 ] كالغصب والنهب ، ولو تاب المحاربون قبل القدرة عليهم ، وتعلقت بهم حقوق الآدميين ; من القصاص والضمان ، لاختص ذلك بالمباشر دون الردء لذلك ، ولو وجب الضمان في السرقة ، لتعلق بالمباشر دون الردء ; لما ذكرنا - والله أعلم - .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية