( 7327 ) مسألة ; قال : ( فإن ، سقطت عنهم حدود الله تعالى ، وأخذوا بحقوق الآدميين ; من الأنفس ، والجراح ، والأموال ، إلا أن يعفى لهم عنها ) لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه قال تابوا من قبل أن يقدر عليهم ، مالك ، وأصحاب الرأي والشافعي . والأصل في هذا قول الله تعالى : { وأبو ثور إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } . فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب ، والقطع والنفي ، ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح ، وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه .
فأما إن تاب بعد القدرة عليه ، لم يسقط عنه شيء من الحدود ; لقول الله تعالى : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } . فأوجب عليهم الحد ، ثم استثنى التائبين قبل القدرة ، فمن عداهم يبقى على [ ص: 130 ] قضية العموم ; ولأنه إذا تاب قبل القدرة ، فالظاهر أنها توبة إخلاص ، وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه ; ولأن في قبول توبته ، وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ، ترغيبا في توبته ، والرجوع عن محاربته وإفساده ، فناسب ذلك الإسقاط عنه ، وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه ; لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة .