( 7329 ) فصل : وإن ، ففيه روايتان ; إحداهما : يسقط عنه ; لقول الله تعالى : { تاب من عليه حد من غير المحاربين ، وأصلح واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } . وذكر حد السارق ، ثم قال : { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ومن لا ذنب له لا حد عليه . التائب من الذنب ، كمن لا ذنب له
وقال في ماعز لما أخبر بهربه : { } . ولأنه خالص حق الله تعالى ، فيسقط بالتوبة ، كحد المحارب . والرواية الثانية : لا يسقط . وهو قول هلا تركتموه ، يتوب فيتوب الله عليه ، ، مالك ، وأحد قولي وأبي حنيفة ; لقول الله تعالى : { الشافعي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وهذا عام في التائبين وغيرهم . وقال تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ، وقطع الذي أقر بالسرقة ، وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد ، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهم توبة ، فقال في حق المرأة : { المدينة لوسعتهم } . لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل
وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني سرقت جملا لبني فلان ، فطهرني . وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد عليهم . ولأن الحد كفارة ، فلم يسقط بالتوبة ، ككفارة اليمين والقتل ; ولأنه مقدور عليه ، فلم يسقط عنه الحد بالتوبة ، كالمحارب بعد القدرة عليه . فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة ، فهل يسقط بمجرد التوبة ، أو بها مع إصلاح العمل ؟ فيه وجهان ; أحدهما : يسقط بمجردها . وهو ظاهر قول أصحابنا ; لأنها توبة مسقطة للحد ، فأشبهت توبة المحارب قبل القدرة عليه . والثاني : يعتبر إصلاح العمل ; لقول الله تعالى : { فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } . وقال : { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه } . فعلى هذا القول ، يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته ، [ ص: 131 ] وصلاح نيته ، وليست مقدرة بمدة معلومة . وقال بعض أصحاب : مدة ذلك سنة . وهذا توقيت ، بغير توقيف ، فلا يجوز . الشافعي