( 7328 ) فصل : وإن ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، فذكر فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص المحاربة ; كالزنا أنها تسقط بالتوبة ; لأنها حدود لله تعالى ، فسقطت بالتوبة ، كحد المحاربة ، إلا حد القذف ، فإنه لا يسقط ; لأنه حق آدمي ; ولأن في إسقاطها ترغيبا في التوبة . ويحتمل أن لا تسقط ; لأنها لا تختص المحاربة ، فكانت في حقه كهي في حق غيره . وإن القاضي لم يسقط الحد الأول ; لأن التوبة إنما يسقط بها الذنب الذي تاب منه دون غيره . أتى حدا قبل المحاربة ، ثم حارب وتاب قبل القدرة عليه