( 6475 ) فصل : ، فإن كانت موسرة ، فله ذلك لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء ، وهذا من ماله ، وإن كانت معسرة ، لم يكن له ذلك ; لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته ، وهذا لا يفضل عنها ، ولأن الله تعالى أمر [ ص: 165 ] بإنظار المعسر ، بقوله سبحانه : { ومن وجبت عليه نفقة امرأته ، وكان له عليها دين ، فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } . فيجب إنظارها بما عليها .