الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6904 ) فصل : وإن قطع يد أقطع ، أو رجل أقطع الرجل ، فله نصف الدية ، أو القصاص من مثلها ; لأنه عضو أمكن القصاص من مثله ، فكان الواجب فيه القصاص أو دية مثله ، كما لو قطع أذن من له أذن واحدة . وعن أحمد ، رواية أخرى ، أن الأولى إن كانت قطعت ظلما وأخذ ديتها ، أو قطعت قصاصا ، ففيها نصف ديتها ، وإن قطعت في سبيل الله ، ففي الباقية دية كاملة ; لأنه عطل منافعه من العضوين جملة ، فأشبه قلع عين الأعور . والصحيح الأول ; لأن هذا أحد العضوين اللذين تحصل بهما منفعة الجنس ، ولا يقوم مقام العضوين ، فلم تجب فيه دية كاملة ، كسائر الأعضاء ، وكما لو كانت الأولى أخذت قصاصا ، أو في غير سبيل الله ، ولا يصح القياس على عين الأعور لوجوه ثلاثة ; أحدها ، أن عين الأعور حصل بها ما يحصل بالعينين ، ولم يختلفا في الحقيقة والأحكام إلا تفاوتا يسيرا ، بخلاف أقطع اليد والرجل . [ ص: 344 ]

                                                                                                                                            والثاني ; أن عين الأعور لم يختلف الحكم فيها باختلاف صفة ذهاب الأولى . وها هنا اختلفا . الثالث ; أن هذا التقدير والتعيين على هذا الوجه أمر لا يصار إليه بمجرد الرأي ، ولا توقيف فيه فيصار إليه ، ولا نظير له فيقاس عليه ، فالمصير إليه تحكم بغير دليل ، فيجب اطراحه .

                                                                                                                                            وإن قطعت أذن من قطعت أذنه ، أو منخر من قطعت منخره ، لم يجب فيه أكثر من نصف الدية ، رواية واحدة ; لأن منفعة كل أذن لا تتعلق بالأخرى ، بخلاف العينين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية