( 6474 ) فصل : وإن أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب ، فلها الخيار في الفسخ ، في ظاهر قول غيب ماله ، وصبر على الحبس ، ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه ، ، واختيار الخرقي . واختار أبي الخطاب أنها لا تملك الفسخ ، وهو ظاهر مذهب القاضي ; لأن الفسخ في المعسر لعيب الإعسار ، ولم يوجد هاهنا ، ولأن الموسر في مظنة إمكان الأخذ من ماله ، وإذا امتنع في يوم ، فربما لا يمتنع في الغد ، بخلاف المعسر . الشافعي
ولنا ، أن رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا . وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق ، ولأن الإنفاق عليها من ماله متعذر ، فكان لها الخيار ، كحال الإعسار ، بل هذا أولى بالفسخ ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور ، فعلى غيره أولى ، ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ ، فوجبت إزالته ، ولأنه نوع تعذر يجوز الفسخ ، فلم يفترق الحال بين الموسر والمعسر ، كأداء ثمن المبيع ، فإنه لا فرق في جواز الفسخ بين أن يكون المشتري معسرا ، وبين أن يهرب قبل أداء الثمن ، وعيب الإعسار إنما جوز الفسخ لتعذر الإنفاق ، بدليل أنه لو اقترض ما ينفق عليها ، أو تبرع له إنسان بدفع ما ينفقه لم تملك الفسخ . وقولهم : إنه يحتمل أن ينفق فيما بعد هذا . قلنا : وكذلك المعسر يحتمل أن يغنيه الله ، وأن يقترض ، أو يعطى ما ينفقه ، فاستويا . عمر