[ ص: 156 ] كتاب النفقات
nindex.php?page=treesubj&link=25334_13023نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } . ومعنى : ( قدر عليه ) أي : ضيق عليه . ومنه قوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=26يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر } . أي : يوسع لمن يشاء ، ويضيق على من يشاء . وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم } . وأما السنة فما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13110اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود ، ورواه
الترمذي ، بإسناده عن
عمرو بن الأحوص ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1679ألا إن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا ; فأما حقكم على نسائكم ، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن } . وقال : هذا حديث حسن صحيح . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40014وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } . متفق عليه . وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها ، وأن ذلك مقدر بكفايتها ، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم ، وأن ذلك بالمعروف ، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه . وأما الإجماع ، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن ، إذا كانوا بالغين ، إلا الناشز منهن . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وغيره . وفيه ضرب من العبرة ، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج ، يمنعها من التصرف والاكتساب ، فلا بد من أن ينفق عليها ، كالعبد مع سيده .
[ ص: 156 ] كِتَابُ النَّفَقَاتِ
nindex.php?page=treesubj&link=25334_13023نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ; أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا } . وَمَعْنَى : ( قُدِرَ عَلَيْهِ ) أَيْ : ضُيِّقَ عَلَيْهِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=26يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ } . أَيْ : يُوَسِّعُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَيُضَيِّقُ عَلَى مَنْ يَشَاء . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13110اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ،
وَأَبُو دَاوُد ، وَرَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ ، وَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1679أَلَا إنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ; فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ ، فَلَا يُوَطِّئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ } . وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40014وَجَاءَتْ هِنْدٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي . فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا ، وَأَنَّ ذَلِكَ مُقَدَّرٌ بِكِفَايَتِهَا ، وَأَنَّ نَفَقَةَ وَلَدِهِ عَلَيْهِ دُونَهَا مُقَدَّرٌ بِكِفَايَتِهِمْ ، وَأَنَّ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَنَّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ ذَلِكَ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْر عِلْمِهِ إذَا لَمْ يُعْطِهَا إيَّاهُ . وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ ، فَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَاتِ الزَّوْجَات عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، إذَا كَانُوا بَالِغِينَ ، إلَّا النَّاشِزَ مِنْهُنَّ . ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَغَيْرُهُ . وَفِيهِ ضَرْبٌ مِنْ الْعِبْرَةِ ، وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَحْبُوسَةٌ عَلَى الزَّوْجِ ، يَمْنَعُهَا مِنْ التَّصَرُّفِ وَالِاكْتِسَابِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا ، كَالْعَبْدِ مَعَ سَيِّدِهِ .