( 6898 ) مسألة : قال : ( وفي العينين الدية ) أجمع أهل العلم على أن في ، الدية ، وفي العين الواحدة نصفها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { العينين ، إذا أصيبتا خطأ } . ولأنه ليس في الجسد منهما إلا شيئان ، ففيهما الدية ، وفي إحداهما نصفها ، كسائر الأعضاء التي كذلك . [ ص: 341 ] وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { وفي العينين الدية } . رواه : وفي العين الواحدة خمسون من الإبل ، في " موطئه " . ولأن العينين من أعظم الجوارح نفعا وجمالا ; فكانت فيهما الدية ، وفي إحداهما نصفها كاليدين . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يكونا كبيرتين أو صغيرتين ، أو مليحتين أو قبيحتين ، أو صحيحتين أو مريضتين ، أو حولاوين أو رمصتين . فإن كان فيهما بياض لا ينقص البصر ، لم تنقص الدية ، وإن نقص البصر نقص من الدية بقدره . مالك
وفي ذهاب البصر الدية ; لأن كل عضوين وجبت الدية بذهابهما ، وجبت بإذهاب نفعهما ، كاليدين إذا أشلهما . وفي ذهاب بصر أحدهما نصف الدية ، كما لو أشل يدا واحدة ، وليس في إذهابهما بنفعها أكثر من دية ، كاليدين .