الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن تيمم نصراني يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف : هو متيمم ) لأنه نوى قربة مقصودة ، بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة مقصودة . ولهما أن التراب ما جعل طهورا إلا في حال إرادة قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة ، والإسلام قربة مقصودة تصح بدونها [ ص: 132 ] بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة ( وإن توضأ لا يريد به الإسلام ثم أسلم فهو متوضئ ) خلافا للشافعي رحمه الله بناء على اشتراط النية .

التالي السابق


( قوله لأنه نوى قربة مقصودة ) ينبغي أن يزاد تصح منه في الحال لأن الكافر لو تيمم للصلاة ونحوها لم يكن متيمما حتى لا يصلي به بعد الإسلام عند أبي يوسف .

فالحاصل أنه لا يصحح منه تيمما إلا للإسلام ( قوله والإسلام قربة تصح بدونها ) يقتضي أنه لو تيمم للصلاة صح عندهما ، وليس كذلك . [ ص: 132 ] فالحاصل أنهما لا يصححان منه تيمما أصلا بناء على عدم صحة النية منه فما يفتقر إليها لا يصح منه ، وهذا لأن النية تصير الفعل منتهضا سببا للثواب ، ولا فعل يقع من الكافر كذلك حال الكفر ولذا صححوا وضوءه لعدم افتقاره إلى النية ولم يصححه الشافعي لما افتقر إليها عنده .

وقد رجع المصنف إلى التحقيق في التعليل في جواب زفر حيث قال : وإنما لا يصح من الكافر لانعدام النية ( قوله بخلاف سجدة التلاوة إلخ ) المراد بكونها قربة مقصودة هنا كونها مشروعة ابتداء يعقل فيها معنى العبادة ، وأما قولهم في الأصول إنها ليست بقربة مقصودة فالمراد أنها ليست مقصودة لعينها بل لإظهار مخالفة المستنكفين من الكفار بإظهار التواضع والانقياد لله سبحانه وتعالى ، ولذا أديت في ضمن الركوع ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .




الخدمات العلمية