الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 402 ] ( ومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع فقد نقض الظهر ) لأنه صح شروعه في غيره فيخرج عنه ( ولو افتتح الظهر بعدما صلى منها ركعة فهي هي ويتجزأ بتلك الركعة ) لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيته وبقي المنوي على حاله

التالي السابق


( قوله لأنه صح شروعه في غيره ) فمناط الخروج عن الأول صحة الشروع في المغاير ولو من وجه ، فلذا لو كان منفردا في فرض فكبر ينوي الاقتداء أو النفل أو الواجب أو شرع في جنازة فجيء بأخرى فكبر ينويهما أو الثانية يصير مستأنفا على الثانية فقط ، بخلاف ما إذا لم ينو شيئا ، ولو كان مقتديا فكبر للانفراد يفسد ما أدى قبله ويصير مفتتحا ما نواه ثانيا ( قوله فهي ) أي تلك الركعة التي صلاها قبل الافتتاح الثاني هي : أي التي يحتسب بها أو التي وقع فيها الافتتاح الثاني هي التي هو فيها بعده فيحتسب بتلك الركعة حتى لو لم يقعد فيما بقي القعدة الأخيرة باعتبارها فسدت الصلاة فلغت نية الثانية .

ومعلوم أن هذا إذا لم يلفظ بلسانه فإن قال نويت أن أصلي إلخ فسدت الأولى وصار [ ص: 403 ] مستأنفا المنوي ثانيا مطلقا




الخدمات العلمية