[ ص: 12 ] كتاب الطهارات
[ ص: 13 ] قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية .
[ ص: 14 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=53_34_43_57ففرض الطهارة : غسل الأعضاء الثلاثة ، ومسح الرأس ) بهذا النص ،
[ ص: 15 ] والغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة .
nindex.php?page=treesubj&link=35_62_21227وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن ; لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها ( والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل ) عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ،
[ ص: 16 ] هو يقول : الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في باب الصوم . ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل ، وفي باب الصوم لمد الحكم إليها إذ الاسم يطلق على الإمساك ساعة ،
[ ص: 17 ] والكعب هو العظم الناتئ هو الصحيح ومنه الكاعب . قال (
nindex.php?page=treesubj&link=56والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62900أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه } والكتاب مجمل فالتحق بيانا به ، وهو حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التقدير بثلاث شعرات ، وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اشتراط
[ ص: 18 - 19 ] الاستيعاب . وفي بعض الروايات : قدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح .
[ ص: 12 ] كِتَابُ الطَّهَارَاتِ
[ ص: 13 ] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } الْآيَةَ .
[ ص: 14 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=53_34_43_57فَفَرْضُ الطَّهَارَةِ : غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ ) بِهَذَا النَّصِّ ،
[ ص: 15 ] وَالْغَسْلُ هُوَ الْإِسَالَةُ وَالْمَسْحُ هُوَ الْإِصَابَةُ .
nindex.php?page=treesubj&link=35_62_21227وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنِ ; لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْهَا ( وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ ) عِنْدَنَا خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ،
[ ص: 16 ] هُوَ يَقُولُ : الْغَايَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا كَاللَّيْلِ فِي بَابِ الصَّوْمِ . وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ الْغَايَةَ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا إذْ لَوْلَاهَا لَاسْتَوْعَبَتْ الْوَظِيفَةُ الْكُلَّ ، وَفِي بَابِ الصَّوْمِ لِمَدَّ الْحُكْمِ إلَيْهَا إذْ الِاسْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْإِمْسَاكِ سَاعَةً ،
[ ص: 17 ] وَالْكَعْبُ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِئُ هُوَ الصَّحِيحُ وَمِنْهُ الْكَاعِبُ . قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=56وَالْمَفْرُوضُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْسِ ) لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62900أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَخُفَّيْهِ } وَالْكِتَابُ مُجْمَلٌ فَالْتَحَقَ بَيَانًا بِهِ ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي التَّقْدِيرِ بِثَلَاثِ شَعْرَاتٍ ، وَعَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ
[ ص: 18 - 19 ] الِاسْتِيعَابِ . وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : قَدَّرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي آلَةِ الْمَسْحِ .