الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها ) بحيث لا تجوز بغيرها لإطلاق ما تلونا ( ويكره أن يوقت بشيء من القرآن لشيء من الصلوات ) لما فيه من [ ص: 338 ] هجر الباقي وإيهام التفضيل

التالي السابق


( قوله ويكره أن يوقت ) كالسجدة والإنسان لفجر الجمعة والجمعة والمنافقين للجمعة .

قال الطحاوي والإسبيجابي : هذا إذا رآه حتما يكره غيره .

أما لو قرأ للتيسير عليه أو تبركا بقراءته صلى الله عليه وسلم فلا كراهة ، لكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز ، ولا تحرير في هذه العبارة بعد العلم بأن الكلام في المداومة .

والحق أن المداومة مطلقا مكروهة سواء رآه حتما يكره غيره أو لا ، لأن دليل الكراهة لا يفصل وهو إيهام التفضيل وهجر الباقي ، لكن الهجران إنما يلزم لو لم يقرأ الباقي في صلاة أخرى ، فالحق أنه إيهام التعيين ، ثم مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر ، بل يستحب أن يقرأ بذلك أحيانا تبركا بالمأثور ، فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا ، ولذا قالوا : السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وظاهر هذا إفادة المواظبة على ذلك ، وذلك لأن الإيهام المذكور [ ص: 338 ] منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه .




الخدمات العلمية