فصل : إذا مات رجل وخلف مائة ، فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ، ثم ادعاها آخر فأقر له ، فهي للأول ويغرمها للثاني . وإن أقر بها لهما جميعا ، فهي بينهما . وإن أقر لأحدهما وحده ، فهي له ويحلف للآخر . وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ، ثم ادعى آخر مثل ذلك ، فأقر له . فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما ، وإن كانا في مجلسين فهي للأول ، ولا شيء للثاني وإن خلف ابنين ومائتين ، فادعى رجل مائة دينا على الميت ، فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر ، لزم المقر نصفها ، إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة ، وتكون المائة الباقية بين الابنين ، وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة ، لا يملك غيرهما ، فقال أحد الابنين : أبي أعتق هذا في مرضه . وقال الآخر : بل أعتق هذا الآخر . عتق من كل واحد ثلثه ، وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ، ونصف العبد الآخر وإن قال أحدهما : أبي أعتق هذا . وقال الآخر : أبي أعتق أحدهما ، لا أدري من منهما . أقرع بينهما ، فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه ، إن لم يجيزا عتقه كاملا . وإن وقعت على الآخر ، كان حكمه حكم ما لو عينا العتق في العبد الثاني سواء .