الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها ، فهل يقبل ؛ على روايتين . وإن أقر الولي عليها به ، قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا . وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها ، فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر ، صح وورثه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها ، فهل يقبل ؛ على روايتين ) .

                                                                                                                          أشهرهما : ـ وصححه في " المحرر " ـ أنه يقبل ; لأنه حق عليها فقبل ، كما لو أقرت بمال ؛ ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه ، وكبيع سلعتها . [ ص: 314 ] والثانية : لا ; لأنها تدعي النفقة والكسوة والسكنى ؛ ولأن النكاح يفتقر إلى شروط ، ولم يعلم حصولها بالإقرار . وفي " الانتصار " : لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة .

                                                                                                                          ونقل الميموني : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان . اختاره القاضي وأصحابه .

                                                                                                                          وفي " تعليق القاضي " : يصح إقرار بكر بالغ به ، وإن جبرها الأب ; لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن فيه ، كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه أجره في صغره ، ومع بينتهما يقدم أسبقهما .

                                                                                                                          فإن جهل عمل بقول الولي . ذكره في " المنتخب " و " المبهج " . ( وإن أقر الولي عليها به ، قبل إن كانت مجبرة ) نص عليه ; لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به ، وكذا يقبل إن كانت غير مجبرة وهي مقرة له بالإذن . قدمه في " المحرر " و " الرعاية " . ( وإلا فلا ) أي : إذا لم تكن مجبرة فلا يقبل ; لأنه لا يملك تزويجها بغير رضاها ، أشبه الأجنبي .

                                                                                                                          فرع : إذا ادعى نكاح صغيرة بيده ، فرق بينهما ، فسخه حاكم .

                                                                                                                          وإن صدقته إذا بلغت قبل ؛ فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر ، فطلبت الفرقة يحكم عليه . وسئل عنها المؤلف فلم يجب . ( وإن أقر أن فلانة امرأته ، [ ص: 315 ] أو أقرت أن فلانا زوجها ، فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر ، صح وورثه ) كما لو صدقه في الحياة ، وفيها خلاف القاضي .

                                                                                                                          الثانية : لم يجحد ولم يصدقه إلا بعد موت المقر . مسألة : وهي الكتاب فيصح وترثه . ويتخرج من مسألة الوارث بعدها لا إرث .

                                                                                                                          الثالثة : كذبه في حياته وصدقه بعد موته ، فوجهان :

                                                                                                                          أحدهما : يصح ، قال في " الروضة " : وهو قول أصحابنا ; لأنه وجد كل منهما بشرطه ، إذ ليس من شرط التصديق الفورية .

                                                                                                                          والثاني : لا ; لأنه إذا كذبه في حياته فهو متهم ؛ لحصول ما ينافيه قبله . قاله في " شرح المحرر " .

                                                                                                                          وقال الشيخ تقي الدين فيمن أنكر الزوجية ، فأبرأته فأقر بها : لها طلبه بحقها .



                                                                                                                          الخدمات العلمية