الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن أقر السيد لعبده ، أو العبد لسيده بمال ، لم يصح . وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف ، وأقر العبد به ثبت المال . وإن أنكر عتق ، ولم يلزمه الألف . وإن أقر لعبد غيره بمال صح ، وكان لمالكه ، وإن أقر لبهيمة لم يصح .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن أقر السيد لعبده أو العبد ) غير مكاتب ( لسيده بمال لم يصح ) لأن مال العبد لسيده . وقيل : يصح إقرارهما بما بيدهما إن قلنا العبد يملك .

                                                                                                                          فرع : إذا أقر عبد برقه لغير من هو بيده ، لم يقبل . وإن أقر السيد بذلك ، قبل ; لأنه في يد السيد لا في يد نفسه . ( وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف ، وأقر العبد به ثبت المال ) لاتفاقهما عليه ، وتكون كالكتابة . ( وإن أنكر عتق ) لأنه أقر بحريته . ( ولم تلزمه الألف ) لأنه مدع لها . ويحلف العبد ، على الأشهر . وإن ادعى أنه باعه أجنبيا فأعتقه فأنكره ، عتق على سيده ، وحلف المنكر على الثمن . ( وإن أقر لعبد غيره بمال صح ، ويكون لمالكه ) لأن السيد هو الجهة التي يصح بها الإقرار ، فتعين جعل المال له ، فكان الإقرار لسيده ، وحينئذ يلزمه بتصديقه ويبطل برده ; لأن يد العبد كيد سيده . ( وإن أقر لبهيمة لم يصح ) في ظاهر المذهب ; لأنها لا تملك ، ولا لها أهلية الملك .

                                                                                                                          وقيل : يصح ، كقوله : بسببها . زاد في " المغني " وغيره : يدفع لمالكها كالإقرار لعبده فيعتبر تصديقه .

                                                                                                                          قال في " الشرح " : وإن قال : علي بسبب هذه البهيمة . لم يكن إقرارا لأحد ; [ ص: 308 ] لأن من شرطه لصحة الإقرار ذكر المقر له به . وإن قال : لمالكها ، أو لزيد علي بسببها ألف صح .

                                                                                                                          وفي " الفروع " : لو قال : لمالكها علي بسبب حملها . فإن انفصل وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا .

                                                                                                                          فرع : لا يصح الإقرار لدار إلا مع السبب . وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ، وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح . وإن أطلق ، فالأشهر صحته .




                                                                                                                          الخدمات العلمية