الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن حكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد غرم المال كله ، ويتخرج أن يغرم النصف .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن حكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد غرم المال كله ) نص عليه ؛ لأنه حجة الدعوى فاختص الضمان به ، كالشاهدين يحققه أن اليمين قول الخصم ، وقوله ليس بحجة على خصمه . وإنما هو شرط الحكم ، فجرى مجرى مطالبته للحاكم بالحكم . وإن سلمنا أنها حجة لكن إنما جعلناها حجة شهادة الشاهد . ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته ، وكيمينه على بينة غائب .

                                                                                                                          وقال ابن عقيل في " عمد الأدلة " : يجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعي قبل الشاهد . ( ويتخرج أن يغرم النصف ) لأنه أحد حجتي الدعوى كالشاهدين .

                                                                                                                          فرع : رجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم . ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى . قاله الشيخ تقي الدين ، واقتصر عليه في " الفروع "




                                                                                                                          الخدمات العلمية