وإذا شهد عليه ستة بالزنى ، فرجم ، ثم رجع منهم اثنان ، غرما ثلث الدية . وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسا ، وإن شهد أربعة بالزنى ، واثنان بالإحصان ، فرجم ، ثم رجع الجميع لزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين ، وفي الآخر على شهود الزنى النصف ، وعلى شهود الإحصان النصف وإن شهد أربعة بالزنى ، وشهد اثنان منهم بالإحصان ، صحت الشهادة ، فإن رجم ، ثم رجعوا عن الشهادة ، فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول ، وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها