الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى وإن كان بعده لم يغرموا شيئا .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول ) وبعد الحكم ( غرموا نصف المسمى ) أو بدله ، لا مهر المثل أو نصفه ; لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم . بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردة أو رضاع ، وإنما يجب نصف المسمى ; لأنهما ألزماه للزوج بشهادتهما ، كما يرجع به على من فسخ نكاحه ، [ ص: 273 ] كما لو شهدا بالنصف . ( وإن كان بعده ) أي : بعد الدخول . ( لم يغرموا شيئا ) جزم به الأصحاب ، واختاره القاضي ; لأنهما لم يقررا عليه شيئا ، ولن يخرجا من ملكه متقوما ، أشبه ما لو أخرجاه من ملكه بقتلها أو رضاع .

                                                                                                                          وعنه : يضمن المسمى كله . وذكر الشيخ تقي الدين وجها : أنه يجب مهر المثل . تنبيه : إذا شهد قوم بتعليق طلاق أو عتق ، وآخرون بوجود شرطه ، ثم رجعوا ، فالغرم على عددهم .

                                                                                                                          وقيل : على كل جهة نصفه . وقيل : يغرم الكل شهود التعليق .

                                                                                                                          قال ابن حمدان : إذا شهد اثنان بالعقد ، واثنان بالدخول ، واثنان بالطلاق ، ثم رجعوا فالغرم على شاهدي الطلاق . وإن شهدا بطلاق أو رضاع أو لعان ثم رجعا ، غرما مهر المثل مطلقا . وقيل : بل نصفه قبل الدخول . وإن رجعا ثم قامت بينة بأن بينهما رضاعا لم يضمنا شيئا . وإن رجع شهود بكتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا . فإن عتق فمال قيمته ومال الكتابة . وقيل : كل قيمته ، وكذا شهود باستيلاء .



                                                                                                                          الخدمات العلمية