[ ص: 188 ] كتاب الشهادات .
إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ، وإن لم يقم بها من يكفي تعينت على من وجد ، قال تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية الخرقي : ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد ، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك .
، ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين . ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها