إذا ، أقرع بينهما ، فمن تقع له القرعة عتق دون صاحبه إلا أن يجيز الورثة ، وقال شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم ، وهو ثلث ماله ، وشهدت أخرى أنه أوصى بعتق غانم ، وهو ثلث ماله أبو بكر وابن أبي موسى : يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة ، وإن شهدت بينة غانم أنه رجع عن عتق سالم ، عتق غانم وحده ، سواء كانت وارثة أو لم تكن ، وإن كانت قيمة غانم سدس المال ، وبينته أجنبية قبلت ، وإن كانت وارثة عتق العبدان ، وقال أبو بكر : يحتمل أن يقرع بينهما ، فإن خرجت القرعة لسالم عتق وحده ، وإن خرجت لغانم عتق هو ونصف سالم ، وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه ، وشهدت الأخرى أنه وصى بعتق غانم ، وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده ، وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه في مرضه أيضا عتق أقدمهما تاريخا ، فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة ، فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية فكذلك ، وإن قالت : ما أعتق سالما ، وإنما أعتق غانما ، عتق غانم كله ، وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته ، في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه ، أو خرجت له القرعة ، وإلا فلا ، فإن كانت الوارثة فاسقة ، ولم تطعن في بينة سالم عتق سالم كله ، وينظر في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا ، أو خرجت القرعة له عتق كله ، وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه شيء .
وقال القاضي : يعتق من غانم نصفه ، وإن كذبت بينة سالم عتق العبدان .