: بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان الفلاني ، قاضي عبد الله الإمام على كذا وكذا . وإن كان نائبا كتب : خليفة القاضي فلان قاضي عبد الله الإمام في مجلس حكمه وقضائه ، بموضع كذا مدع ذكر أنه فلان بن فلان وأحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان ، فادعى عليه كذا ، فأقر له أو فأنكر . فقال القاضي للمدعي : ألك بينة ؛ فقال : نعم . فأحضرها . وسأله سماعها ، ففعل أو فأنكر ، ولم تقم له بينة . وسأل إحلافه ، فأحلفه . وإن نكل عن اليمين ذكر ذلك ، وأنه حكم عليه بنكوله ، وإن رد اليمين فحلفه حكى ذلك ، وسأله أن يكتب له محضرا بما جرى ، فأجابه إليه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ، ويعلم في الإقرار والإحلاف جرى الأمر على ذلك . وفي البينة شهد عندي بذلك . وأما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت عنده ، والحكم به . وصفته : أن يكتب : هذا ما أشهد عليه القاضي فلان بن فلان ، ويذكر ما تقدم من حضره من الشهود أشهدهم ، أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ، وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين ، ويذكرهما إن كانا معروفين ، وإلا قال : مدع ومدعى عليه ، جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر ، معرفة فلان بن فلان ويذكر المشهود عليه وإقراره في صحة منه وسلامة وجواز أمر بجميع ما سمي ووصف به في كتاب نسخته كذا . وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا بحرف ، فإذا فرغ منه قال : وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب عليه في مثله بعد أن سأله ذلك ، وإلا شهد به الخصم المدعي ، ويذكر اسمه ونسبه ، ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة ، وجعل كل ذي حجة على حجته ، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه ، من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه ، وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين ، نسخة منهما بجلد بديوان الحكم ، وتدفع الأخرى إلى من كتبها له . وكل واحدة منهما حجة ووثيقة فيما أنفذه فيهما ، وهذا يذكر للخروج من الخلاف . ولو قال : إنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ما في كتاب نسخته كذا . ولم يذكر بمحضر من الخصمين ، ساغ ذلك لجواز القضاء على الغائب . وما يجتمع عنده من المحاضر والسجلات في كل أسبوع أو شهر على قلتها وكثرتها ، يضم بعضها إلى بعض ويكتب عليها : محاضر وقت كذا ، من سنة كذا . وصفة المحضر