وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل ، وادعت معه نفقة أو مهرا ، سمعت دعواها . وإن لم تدع سوى النكاح ، فهل تسمع دعواها ؛ على وجهين . وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل ، وأنه انفرد به أو شارك غيره ، وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ، ويصفه .
وإن ادعى الإرث ، ذكر سببه . وإن ادعى شيئا محلى قومه بغير جنس حليته ، فإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة .