وإن فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه . وإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله . وإن أحلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه وإن نكل قضى عليه بالنكول . نص عليه ، واختاره عامة شيوخنا . فيقول له : إن حلفت ، وإلا قضيت عليك ثلاثا . فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله المدعي ذلك وعند قال المدعي : ما لي بينة أبي الخطاب : ترد اليمين على المدعي ، وقال : قد صوبه أحمد ، وقال : ما هو ببعيد يحلف ويأخذ . فيقال للناكل : لك رد اليمين على المدعي . فإن ردها حلف المدعي ، وحكم له ، وإن نكل أيضا صرفهما ، فإن عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك ، حتى يحتكما في مجلس آخر .