مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن جللها سحاب أو حائل فهي على الخسوف حتى يستيقن تجلي جميعها ، وإذا اجتمع أمران فخاف فوت أحدهما بدأ بالذي يخاف فوتة ثم رجع إلى الآخر وإن لم يقرأ في كل ركعة من الخسوف إلا بأم القرآن أجزأه ولا يجور عندي تركها لمسافر ولا لمقيم بإمام ومنفردين " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا يصلي له ؛ لأن الأصل بقاء الخسوف إلا بعد تيقن تجليه ، فلو تيقن الخسوف ثم جلله سحاب أو حال دونه حائل يمنع من النظر إليه فلم يعلم هل تجلى أم لا ؟ لم يصل له ؛ لأن الأصل أنه غير كاسف . كان القمر طالعا غير كاسف فغاب ضوءه فلم يعلم هل ذلك لكسوفه أو حائل تجلله من سحاب أو غيره
[ ص: 512 ] قال الشافعي : " فإن ، بدأ بالذي يخاف فوته ثم رجع إلى الآخر " . وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وقد ذكرنا أنه لو اجتمع أمران فخاف فوات أحدهما أجزأه . اقتصر في صلاة الخسوف على فاتحة الكتاب وحدها
سنة في الحضر والسفر للحر والعبد ، والرجال دون النساء في جماعة وفرادى ، لتعلقها بآية عامة يشترك فيها الكافة ، فإن صلاها النساء فلا بأس ، وإن وصلاة الخسوف لم يخطب بعدها : لأن الخطبة للغير " . صلاها الرجال فرادى