الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وإن صلى رجل في طرف المسجد والإمام في طرفه ، ولم تتصل الصفوف بينه وبينه ، أو فوق ظهر المسجد بصلاة أجزأه ، كذلك صلى أبو هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى المأموم في طرف المسجد بصلاة الإمام في طرفه الآخر فالاعتبار في صحة صلاته أن يكون عالما بصلاة إمامه ، وطريق العلم بها من أحد أربعة أوجه .

                                                                                                                                            إما بمشاهدة ، وبسماع تكبيره ، أو بمشاهدة من خلفه ، أو بسماع تكبيرهم ، فإن كان بصلاته عالما صحت صلاته سواء كان المسجد صغيرا ، أو كبيرا ، قرب ما بينهما أو بعد ، حال ما بينهما حائل ، أو لم يحل ، اتصلت الصفوف إليه أو لم تتصل ، وإنما صحت صلاته لأن المسجد الواحد إنما يبنى لجماعة واحدة : وإنما يختلف صغيرا ، أو كبيرا لقلة جماعتهم ، وكثرتها ، فصغرت مساجد المحال لقلة جماعتها ، وكل من أحاط به المسجد فهو في جماعة [ ص: 344 ] واحدة ، وإذا كان المأموم مع إمامه في جماعة واحدة صحت صلاته ، كما لو كان وراءه ، ولو كان غير عالم بصلاة إمامه فصلاته باطلة ، لأن عليه اتباعه في أفعاله ، وعدم العلم بها يمنع من اتباعه فيها ، فلو صلى المأموم في رحاب المسجد ، أو مصطفا به ، أو على سطحه ، وكان عالما بصلاة إمامه فصلاته جائزة : لما روي أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام في المسجد ، ولأن سطح المسجد ورحابه كالمسجد ، بدليل أن الجنب ممنوع من اللبث في شيء منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية