فصل : لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن ليست من فروض الأعيان ، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو من فروض الكفايات . صلاة العيد
فذهب أبو سعيد الإصطخري إلى أنهما من فروض الكفايات ؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، فاقتضى أن تكون فرضا على الكفاية كالجهاد فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام حتى يقيمها من يسقط الفرض بإقامته .
وقال أبو إسحاق المروزي ، وهو أشبه بمذهب الشافعي : إنهما سنة لقوله صلى الله عليه وسلم لا فرض إلا الخمس فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها ، لم يجز قتالهم وعنفوا على تركها تعنيفا بليغا ، وقيل بل يقاتلهم ، لاستخفافهم بالدين .
فأما قول الشافعي " ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين " هذا نقل المزني في القديم في كتاب الصيد والذبائح ، وفيه لأصحابنا تأويلان على اختلافهم في الصلاة [ ص: 483 ] أحدهما : وهو قول أبي إسحاق ، من وجب عليه حضور الجمعة فرضا وجب عليه حضور العيدين ندبا .
والثاني : وهو قول أبي سعيد ومن وجب عليه حضور الجمعة في عينه وجب عليه حضور العيدين في جملة غيره .